محمد ناصر الألباني

312

إرواء الغليل

ضعيف . رواه . مالك ( 1 / 248 / 8 ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية . الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ) . ورواه عن مالك أبو داود ( 3061 ) وأبو عبيد ( 338 / 863 ) والبيهقي ( 4 / 152 ) وقال : " قال الشافعي ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلا إقطاعه ، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيه ) . قال البيهقي : " هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولا " . قلت : ثم رواه من طريق الحاكم وهذا في " المستدرك " ( 1 / 404 ) من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، أخذ من المعادن القبلية الصدقة ، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع ، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك إلا لتعمل . قال : فأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس العقيق " . وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح ) ، احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي " . ووافقه الذهبي . قلت : وهو ذهول منه عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد أنه لين في حديثه . والبخاري إنما أخرج له مقرونا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة